الشيخ محمد علي الگرامي القمي

129

التعليقه على تحرير الوسيلة

ثمانية عشر يوماً على الأقوى في الظهار ، وعلى الأحوط في غيره ، والأحوط التتابع فيها . وإن عجز عن ذلك أيضاً ، صام ما استطاع أو تصدّق بما وجد على الأحوط في شقّي التخيير ، ومع العجز عنهما بالمرّة استغفر الله تعالى ولو مرّة . ( مسألة 23 ) : الظاهر أنّ وجوب الكفّارات موسّع ، فلا تجب المبادرة إليها ، ويجوز التأخير ما لم يؤدّ إلى حدّ التهاون . ( مسألة 24 ) : يجوز التوكيل في إخراج الكفّارات المالية وأدائها ، ويتولّى الوكيل « 1 » النيّة إن كان وكيلًا في إخراجها ، وإن كان وكيلًا في الإيصال إلى الفقير ينوي الموكّل حين دفع الوكيل إلى الفقير ، ويكفي أن يكون من نيّته أنّ ما يدفع وكيله إلى الفقير كفّارة ، ولا يلزم العلم بوقت الأداء تفصيلًا . وأمّا الكفّارات البدنية فلا يجزي فيها التوكيل ، ولا تجوز فيها النيابة على الأقوى إلا عن الميّت . ( مسألة 25 ) : الكفّارات المالية بحكم الديون ، فلو مات من وجبت عليه تخرج من أصل المال ، وأمّا البدنية فلا يجب على الورثة أداؤها ولا إخراجها من التركة ؛ ما لم يوص بها الميّت ، فتخرج من ثلثه . نعم ، في وجوبها على الوليّ وهو الولد الأكبر احتمال قويّ فيما إذا تعيّن على الميّت الصيام ، وأمّا لو تعيّن عليه غيره - بأن كانت مرتّبة وتعيّن عليه الإطعام - فلا يجب على الوليّ ، ولو كانت مخيّرة وكان متمكّناً من الصيام والإطعام ، فلو أمكن الإخراج من التركة تخرج منها ، وإلا فالأحوط « 2 » على الوليّ الصيام لو تلفت التركة أو أبى الورثة عن الإطعام .

--> ( 1 ) . والموكّل أيضاً على الأحوط . ( 2 ) . لا ينبغي تركه .